رفيق العجم

194

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

أخوات متفرّقات فللبنت النصف والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ بالعصوبة وسقطت الأخت للأب لعصوبة الأخت للأب والأمّ . وتسقط الأخت للأمّ بالبنت . ( بو 1 ، 156 ، 11 ) توفيق - التوفيق هو الذي لا يستغني عنه الإنسان في كل حال ومعناه موافقة إرادة الإنسان وفعله قضاء اللّه تعالى وقدره . وهو صالح للاستعمال في الخير والشرّ ولكن صار متعارفا في الخير والسعادة . ( ميز ، 88 ، 18 ) توقيف - الشرع إما توقيف أو قياس على معنى وقوع التقابل بينهما - خطأ قطعا - بل الشرع توقيف كله ، وكل قياس هو مقابل للتوقيف - بمعنى كونه خارجا عنه - فهو باطل غير ملتفت إليه ، بل أقول : من اعتقد أن معنى القياس هو إلحاق الشيء بمثله - بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا القياس باطل لا مدخل له لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العقل . وقد اختلف الناس في هذه المسائل الثلاث ؛ فاختلفوا في أن اللغة توقيف كلها أو يثبت بعضها قياسا ، واختلفوا في أن الشرع توقيف كله أو يثبت بعضه قياسا ، فأنكر القياس أرباب الظاهر بأجمعهم ، واختلفوا في العقليات أن القياس هل يتطرّق إليها ؟ وهل تستفاد المعرفة من ردّ الغائب إلى الشاهد أم لا ؟ والذي يقطع به أنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل إن كان القياس عبارة عمّا ذكرناه ، أما إن عبّر بالقياس عن معنى آخر على ما سنذكره في آخر الكلام فذلك مما لا يقدر أحد على إنكاره في شرع ولا لغة ولا عقل . ( أس ، 2 ، 8 ) - التوقيف منهم في تصريف المصادر معلوم على الإطلاق إلا ما يستثنى على سبيل التنصيص عليه من كلمات ، لا يشكّكنا ذلك الاستثناء في توقيفهم المطلق أصلا . فإن قيل : فقولوا : إن الشارع إذا نص على حكم بسبب في محل فإن عرّفنا أن الحكم معلّق بمجرّد السبب دون خصوص وصف المحل أثبتنا الحكم بالعموم توقيفا لا قياسا ، وإن بيّن أن الحكم معلّق بالسبب في المحل مع ملاحظة خصوص المحل لم نخالف التوقيف ، وإن لم يتعرّض للأمرين جميعا توقفنا ولم نقس غير المنصوص على المنصوص ، فإذا قضى بتحريم الخمر ولم يصرّح بأنه منوط بمجرّد الإسكار دون ملاحظة كونه خمرا معتصرا من العنب ولا تعرّض لكونه منوطا به مع اعتبار وصف المحل الخاص ، فليس لنا أن نقيس عليه النبيذ المسكر ؛ إذ من عادة الشرع اعتبار وصف المحل الخاص في مواضع ، كما أن من عادته اتباع مجرّد المعنى واطراح خصوص وصف المحل في مواضع . ( أس ، 10 ، 1 ) - لا قياس في الشرع إن كان يعنى بالقياس أمر لا يدخل تحت التوقيف ، بل الشرع